محمد بن جرير الطبري
67
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
شهادة محذوفة مستأنفة ، ليست بالشهادة التي قد رفعت لكل الخلق ، لأنه قال تعالى ذكره : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وهذه شهادة لا تقع إلا في هذا الحال ، وليست مما ثبت . وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب ، قول من قال : الشهادة مرفوعة بقوله : إِذا حَضَرَ لأن قوله : إِذا حَضَرَ بمعنى : عند حضور أحدكم الموت ، والاثنان مرفوع بالمعنى المتوهم ، وهو أن يشهد اثنان ، فاكتفي من قيل أن يشهد بما قد جري من ذكر الشهادة في قوله : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ، لأن الشهادة مصدر في هذا الموضع ، والاثنان اسم ، والاسم لا يكون مصدرا ، غير أن العرب قد تضع الأسماء مواضع الأفعال . فالأمر وإن كان كذلك ، فصرف كل ذلك إلى أصح وجوهه ما وجدنا إليه سبيلا أولى بنا من صرفه إلى أضعفها . القول في تأويل قوله تعالى : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ يقول تعالى ذكره للمؤمنين الشهادة على الوصية : ليشهد بينكم إذا حضر أحدكم الموت عدلان من المسلمين ، أو آخران من غير المسلمين . وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فقال بعضهم : معناه : الشهادة على الوصية أو آخران من غير أهل ملتكم ؛ نحو الذي قلنا فيه ذكر من قال ذلك : حدثنا حميد بن مسعدة ، وبشر بن معاذ ، قالا : ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية من أهل الكتاب . حدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن المثني ، قالا : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدث ، عن سعيد بن المسيب : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية من أهل الكتاب . حدثني أبو حفص الجبيري عبيد الله بن يوسف ، قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد ، مثله . حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم وسليمان التيمي ، عن سعيد بن المسيب ، أنهما قالا في قوله : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية قالا : من غير أهل ملتكم . حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، قال : ثني من سمع سعيد بن جبير ، يقول ، مثل ذلك . حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا التيمي ، عن أبي مجلز ، قال : من غير أهل ملتكم الشهادة على الوصية . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، مثله . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : إن كان قربه أحد من المسلمين أشهدهم ، وإلا أشهد رجلين من المشركين الشهادة على الوصية . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا قتيبة ، قال : ثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، في قوله : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية قالا : من غير أهل ملتكم . حدثنا عمرو ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال : من أهل الكتاب الشهادة على الوصية . حدثنا عمرو ، قال : ثنا محمد بن سواء ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله . حدثنا هناد ، قال : ثنا وكيع ، وحدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله . حدثنا عمران بن موسى ، قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : ثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر ، في قوله : اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ الشهادة على الوصية من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين ، فمن غير المسلمين . حدثنا المثني ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن عامر ، عن شريح ، في هذه الآية : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية قال : إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فشهادتهم جائزة . فإن جاء رجلان مسلمان فشهدا بخلاف شهادتهما ، أجيزت شهادة المسلمين ، وأبطلت شهادة الآخرين . حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح : أنه كان لا يجيز شهادة اليهود والنصارى على مسلم إلا في الوصية الشهادة على الوصية ، ولا يجيز شهادتهما على الوصية إلا إذا كانوا في سفر . حدثنا عمرو بن علي ، قال : ثنا أبو معاوية ووكيع ، قالا : ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن شريح ، قال :